مرسوم رقم (8) لسنة 2023
بتعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم (54) لسنة 2019
بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة الثالثة من المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، النص الآتي:

"يكون للأكاديمية مدير عام يُعيَّن بمرسوم."

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 رجب 1444هـ

الموافق: 30 يناير 2023م