مرسوم رقم (6) لسنة 1998
رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى الإتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث المعتمدة من مؤتمر العمل العربي في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في القاهرة في الفترة من 17 إلى 24 مارس 1996,
وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
ووفق على إنضمام حكومة دولة البحرين إلى الإتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث المعتمدة من مؤتمر العمل العربي في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في القاهرة في الفترة من 17 إلى 24 مارس 1996 والمرافقة لهذا المرسوم.
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 21 ذي الحجة 1418هـ
الموافق 18 ابريل 1998 م