مرسوم رقم (6) لسنة 1998

بالإنضمام إلى الإتفاقية العربية

رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور,

وعلى الإتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث المعتمدة من مؤتمر العمل العربي في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في القاهرة في الفترة من 17 إلى 24 مارس 1996,

وبناءً على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على إنضمام حكومة دولة البحرين إلى الإتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996 بشأن عمل الأحداث المعتمدة من مؤتمر العمل العربي في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في القاهرة في الفترة من 17 إلى 24 مارس 1996 والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 21 ذي الحجة 1418هـ

الموافق 18 ابريل 1998 م