مرسوم رقم (6) لسنة 2005
بتعيين مستشارين لسمو رئيس مجلس الوزراء
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2002 بتشكيل الوزارة،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين كل من:
1- |
السيد جواد بن سالم العريض |
مستشاراً لسمو رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية بدرجة وزير |
2- |
السيد محمد بن إبراهيم المطوع |
مستشاراً لسمو رئيس مجلس الوزراء للشئون الثقافية بدرجة وزير |
3- |
السيد عبدالله بن حسن سيف |
مستشاراً لسمو رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية بدرجة وزير |
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 4 ذي الحجة 1425هـ
الموافق: 14 يناير 2005م