مرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة (1)
يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى للصحة"، يلحق بمجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة "المجلس".
مادة (2)
يُشكل المجلس برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، وزير الدولة لشئون الدفاع، وعضوية كل من:
1- |
الدكتور صادق بن عبدالكريم الشهابي |
وزير الصحة نائباً للرئيس. |
2- |
الدكتورة عائشة مبارك جابر بوعنق |
وكيل وزارة الصحة. |
3- |
اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة |
قائد الخدمات الطبية الملكية. |
4- |
اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة |
قائد مستشفى الملك حمد الجامعي |
5- |
الدكتور ريسان حمود بدران |
مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للقلب |
6- |
الدكتور محمد عبدالله العليان |
ممثلاً عن وزارة الداخلية |
7- |
السيد عارف صالح خميس |
وكيل وزارة المالية |
8- |
الدكتور خالد سعيد طبارة |
ممثلاً عن مدينة الملك عبد الله الطبية |
9- |
الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة |
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مقرراً للمجلس |
10- |
الدكتور حسن حميد العريض |
ممثلاً عن القطاع الخاص |
11- |
بدرية جاسم الكويتي |
ممثلاً عن قطاع التمريض |
12- |
الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري |
ممثلاً عن الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي |
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويعقد المجلس بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص, دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات.
مادة (3)
يضع المجلس لائحة خاصة به لتنظيم أعماله، وتحديد مواعيد اجتماعاته وشروط صحة هذه الاجتماعات، والأغلبية اللازمة لاتخاذ قراراته وتوصياته، وتصدر اللائحة بقرار من رئيس المجلس.
مادة (4)
تكون للمجلس أمانة فنية تُشكل من عدد من الموظفين يطلب المجلس ترشيحهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالصحة من بين العاملين فيها.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتنظيم العمل فيها قرار من رئيس المجلس.
وتختص الأمانة الفنية بتصريف شئون المجلس الفنية والإدارية، بما في ذلك إعداد جدول أعمال اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وتنفيذ كافة ما يكلفها به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى.
مادة (5)
يتولى المجلس وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:
1) وضع السياسات حول العدد الكلي من الأسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزمنة والنفسية وغيرها وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ.
2) وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي.
3) وضع تصور لعدد وأماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.
4) إيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة.
5) تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
6) إقرار ضوابط وسياسيات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية.
7) تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي.
8) تنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة.
9) تنظيم المؤتمرات الصحية وزيارات المختصين في المجال الصحي للمملكة.
10) وضع تصور لضوابط تعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية.
11) وضع الضوابط العامة لعمليات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمواد الطبية.
12) تشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والتعاون معها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.
13) التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
14) وضع تقرير سنوي يُعرض على مجلس الوزراء، يتناول فيه – بالإضافة لأهم قراراته وتوصياته عن السنة المشمولة بالتقرير- تقييماً لأوضاع الصحة في المملكة وسبل تطويرها.
15) أية اختصاصات أخرى يُكلف بها من مجلس الوزراء.
مادة (6)
على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله.
مادة (7)
يكون للمجلس اعتماد مالي يُدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
مادة (8)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 16 ربيع الأول 1434هـ
الموافق: 28 يناير 2013م