مرسوم رقم (4) لسنة 1987

بشأن التصديق على بعض تعديلات

دستور منظمة العمل الدولية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين ،

        بعد الاطلاع على الدستور ،

        وعلى الأمر الأميري رقم (4) 1975 ،

        وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل الدولية والتصديق على دستورها الذي أقر في 10 يناير 1920 والتعديلات اللاحقة عليه ،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

ووفق على الإدارة القانونية بتعديل دستور منظمة العمل الدولية الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في جنيف في دورته الثانية والسبعين في 4 يونيو سنة 1986 والمرافقة لهذا المرسوم .

 

مادة ثانية

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

     خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير العمل والشئون الاجتماعية 

خليفة بن سلمان بن محمد الخليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 2 شعبان 1407هـ

الموافق : 1 أبريل 1987م


مؤتمر العمل الدولي

 

الإدارة القانونية

بتعديل دستور منظمة العمل الدولية

 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الثانية والسبعين في 4 حزيران / يونيه 1986.

وإذ قرر اعتماد بعض التعديلات في دستور منظمة العمل الدولية ، وهى مسألة يتضمنها البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة .

تعتمد ، في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران / يونيه عام ستة وثمانين وتسعمائة وألف ، الأداء القانونية التالية لتعديل دستور منظمة العمل الدولية التي تسمى الأداة القانونية لتعديل دستور منظمة العمل الدولية ، 1986.

 

المادة 1

ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الأداء القانونية بالتعديل ، تصبح أحكام دستور منظمة العمل الدولية ، التي يرد نصها النافذ حاليا في العمود الأول من مرفق هذه الأداء القانونية ، نافذة بصيغتها المعدلة المبينة في العمود الثاني من المرفق المذكور .

 

المادة 2

توثق نسختان من الأداء القانونية بالتعديل بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي . وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة . وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من هذه الأداة القانونية إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية .

 

المادة 3

1-   ترسل المستندات الرسمية لتصديق أو قبول الأداء القانونية بالتعديل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي ، الذي يخطر الدول الأعضاء في المنظمة بوصولها .

2-         يبدأ نفاذ الأداء القانونية بالتعديل وفقا لأحكام المادة (36) من دستور المنظمة .

3-   متى بدأ نفاذ هذه الأداء القانونية ، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بذلك .


المرفق

دستور منظمة العمل الدولية

 

الأحكام النافذة في

24 حزيران / يونية 1986

 

الأحكام المعدلة

المادة 1

4-   للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أيضا أن يقبل أعضاء في المنظمة بأغلبية من المندوبين المشتركين في الدورة تبلغ الثلثين وتضم ثلثي عدد الأعضاء الحكوميين (الحاضرين المقترعين) . ويبدأ نفاذ هذا القبول بمجرد قيام حكومة العضو الجديد بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي قبولها الرسمي للالتزامات الناجمة عن دستور منظمة العمل الدولية

المادة 1

4-   للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أيضا أن يقبل أعضاء في المنظمة بأغلبية من المندوبين المشتركين في الدورة تبلغ الثلثين وتضم ثلثي عدد الأعضاء الحكوميين الذين اشتركوا في الاقتراع . ويبدأ نفاذ هذا القبول بمجرد قيام حكومة العضو الجديد بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي قبولها الرسمي لالتزامات دستور منظمة العمل الدولية .

 

المادة 3

9-   تكون أوراق اعتماد المندوبين ومستشاريهم خاضعة للفحص من قبل المؤتمر ، الذي يحق له ، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) ، أن يرفض قبول أي مندوب أو أي مستشار يعتبر أن تعيينه لم يتم طبقا لأحكام هذه المادة .

المادة 3

9-   تكون أوراق اعتماد المندوبين ومستشاريهم خاضعة للفحص من قبل المؤتمر الذي يحق له ، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها ، أن يرفض قبول أي مندوب أو أي مستشار يعتبر أن تعيينه لم يتم طبقا لأحكام هذه المادة .

 

 


 

المادة 6

أي تغيير لمقر مكتب العمل الدولي يجب أن يكون نتيجة قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) .

المادة 6

أي تغيير لمقر مكتب العمل الدولي يجب أن يكون نتيجة قرار يتخذه المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها .

المادة 7

1-   يتألف مجلس الإدارة من ستة وخمسين شخصا : ثمانية و عشرون منهم يمثلون الحكومات . وأربعة عشر يمثلون أصحاب العمل . وأربعة عشر يمثلون العمال .

 

 

2-   يتم تعيين الأشخاص الثمانية والعشرين الذين يمثلون الحكومات بأن يعين الأعضاء ذوو الأهمية الصناعية الرئيسية عشرة منهم ، بينما يعين الثمانية عشر الباقين الأعضاء الذين يختارهم لهذا الغرض المندوبون الحكوميون في المؤتمر ، باستثناء مندوبي الأعضاء العشرة السابقى الذكر

المادة 7

1-   يتألف مجلس الإدارة من مائة أثنى عشر مقعدا :

-     ستة وخمسون مقعد للأشخاص الممثلين للحكومات .

-     ثمانية وعشرون مقعدا للأشخاص الممثلين لأصحاب العمل .

-     ثمانية وعشرون مقعدا للأشخاص الممثلين للعمال .

2-   يكون تكوين مجلس الإدارة تمثيليا ما أمكن ذلك ، مع مراعاة مختلف المصالح الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجموعات الثلاث المكونة له ، ودون مساس مع ذلك بالاستقلال المعترف به لهذه المجموعات

 

 

 

 

 


 

 

 

 

3-   يقرر مجلس الإدارة ، حين يقتضي الأمر ذلك ، من هم الأعضاء ذوو الأهمية الصناعية الرئيسية ، ويضع قواعد تكفل قيام لجنة محايدة بالنظر في جميع المسائل المتصلة باختيار الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الرئيسية قبل أن يبت فيها مجلس الإدارة . ويفصل المؤتمر العام في أي اعتراض يقدمه أحد الأعضاء على إعلان مجلس الإدارة الذي يحدد الأعضاء ذوي الأهمية الصناعية الرئيسية ، ولكن تقديم اعتراض إلى المؤتمر لا يوقف تطبيق الإعلان إلى أن يفصل المؤتمر في هذا الاعتراض .

3-   لتلبية متطلبات الفقرة (2) من هذه المادة وضمان استمرارية العمل ، يتم ملء أربعة وخمسين مقعدا من المقاعد الستة والخمسين المخصصة لممثلي الحكومات كما يلي :

أ‌)    توزع هذه المقاعد بين أربعة أقاليم جغرافية (أسيا ، أفريقيا ، أمريكا ، أوروبا) تعدل حدودها ، عند الاقتضاء ، باتفاق متبادل بين جميع الحكومات المعنية . ويخصص لكل من هذه الأقاليم عدد من المقاعد يقوم على أساس موازنة متكافئة لعدد الدول الأعضاء التي يضمها الأقليم ، ولمجموع سكانها ، ولنشاطها الاقتصادي مقيما وفق معايير مناسبة (الناتج الوطني الإجمالي أو الاشتراكات في ميزانية المنظمة) ، على ألا يخصص لأي إقليم أقل من أثنى عشر مقعدا أو أكثر من خمسة عشر مقعدا . ولتطبيق هذه الفقرة الفرعية . يكون التوزيع الأصلي للمقاعد كما يلي : أفريقيا : ثلاثة عشر مقعدا . أمريكا : اثنا عشر مقعدا . أسيا وأوروبا : خمسة عشر وأربعة عشر مقعدا بالتناوب .

ب‌)   "1" أثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولي ، يشكل المندوبون الحكوميون الذين يمثلون الدول

 

 

 

 

 

الأعضاء المنتمية إلى الأقاليم المختلفة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، أو الدول الأعضاء الملحقة بهذه الأقاليم بموجب اتفاق متبادل ، أو الدول الأعضاء المدعوة إلى المؤتمر الإقليمي ذي الصلة ، وفق الشروط المبينة في الفقرة (4) أدناه ، الهيئات الانتخابية المسئولة عن تعيين الأعضاء لملء المقاعد المخصصة لكل من الأقاليم المذكورة . ويشكل المندوبون الحكوميون الممثلون لدول أوروبا الغربية والمندوبون الحكوميون الممثلون للبلدان الاشتراكية في أوروبا الشرقية هيئتين انتخابيتين منفصلتين . ويتفقون على اقتسام المقاعد المخصصة للإقليم فيما بينهم ، ويختارون ، كل مجموعة منها على حدة ، ممثليهم في مجلس الإدارة .

"2" يجوز لحكومات إقليم ما ، إذا كانت لهذا الإقليم خصائص معينة تقتضي ذلك ، أن تتفق على أن تشكل منها تقسيمات فرعية على أساس دون إقليمي يقوم كل منها على حد بتعيين الدول الأعضاء التي ستشغل المقاعد المخصصة للإقليم الفرعي المعني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

"3" تبلغ هذه التعيينات للهيئة الانتخابية الحكومية في المؤتمر لكي تقوم بإعلان النتائج . وإذا حدث أن كانت عملية الانتخاب أو نتائجها في إقليم أو إقليم فرعي محل نزاع يتعذر تسويته على تلك المستويات ، تفصل هيئة المندوبين الحكوميين في المؤتمر في هذا النزاع في إطار أحكام البروتوكول المنطبق .

‌ج-   تتخذ كل هيئة انتخابية ما يلزم من تدابير لضمان اختيار عدد واف من الدول الأعضاء لملء المقاعد المخصصة للإقليم على أساس حجم سكانها ، ولضمان توزيع جغرافي عادل ، مع أخذها في الاعتبار عوامل أخري مثل النشاط الاقتصادي للدول الأعضاء المعنية وفقا للخصائص التي يتميز بها الإقليم . وتحدد وسائل تنفيذ هذه المبادئ في بروتوكول تتفق عليه حكومات كل هيئة انتخابية ويودع لدي المدير العام لمكتب العمل الدولي .

4-   يخصص كل من المقعدين المتبقيين ، بالتناوب ، لأفريقيا وأمريكا من ناحية ، ولأسيا وأوروبا من ناحية أخرى ، لتمكين كل من هذه الأقاليم من تأمين أن تشترك في العملية الانتخابية ، على أساس غير تمييزي ، الدول التي تنتمي إلية جغرافيا ، أو الملحقة به باتفاق متبادل ، أو المدعوة إلى المؤتمر الإقليمي ذي الصلة ، ولكنها لم تنضم بعد إلى

 

 

 

 

البروتوكول الخاص بهذا الإقليم أو إلى أي بروتوكول آخر ، على أن يكون مفهوما أن هذه الدول تستفيد من معاملة متميزة بالنسبة للدولة المماثلة لها في الإقليم . وعندما لا يكون المقعد الإضافي مستخدما وفق الأحكام السابقة ، يشغله الإقليم المعني على ضوء أحكام البروتوكول الخاص به .

 

4-   يجرى انتخاب الأشخاص الذين يمثلون أصحاب العمل والأشخاص الذين يمثلون العمال ، على التوالي ، من قبل مندوبي أصحاب العمل ومندوبي العمال في المؤتمر .

5-   يجرى انتخاب الأشخاص الذين يمثلون أصحاب العمل والأشخاص الذين يمثلون العمال ، على التوالي ، من قبل مندوبي أصحاب العمل ومندوبي العمال في المؤتمر .

5-   تكون مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، فإذا حدث لأي سبب كان أن لم تجر انتخابات المجلس لدي انتهاء هذه المدة ، فأن المجلس يواصل ولايته إلى أن تجري الانتخابات المذكورة .

6-   تكون مدة ولاية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، فإذا حدث لأي سبب كان أن لم تجر انتخابات المجلس لدي انتهاء هذه المدة ، فأن المجلس يواصل ولايته إلى أن تجري الانتخابات المذكورة .

6-   لمجلس الإدارة أن يبت في طريقة شغل المقاعد الشاغرة وتعيين المناوبين وما إلى ذلك من المسائل . رهنا بإقرار المؤتمر العام .

7-   لمجلس الإدارة أن يبت في طريقة شغل المقاعد الشاغرة وتعيين المناوبين وما إلى ذلك من المسائل . رهنا بإقرار المؤتمر العام .

7-   ينتخب مجلس الإدارة ، من وقت إلى آخر ، من بين أعضائه ، رئيسا ونائبي

8-   ينتخب مجلس الإدارة ، من وقت إلى آخر ، من بين أعضائه ، رئيسا ونائبي رئيس ، على أن يكون واحد

 


 

 

 

رئيس ، على أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة ممثل حكومة ، وآخر منهم ممثلا لأصحاب العمل ، والثالث ممثلا للعمال .

 

من هؤلاء الثلاثة ممثل حكومة ، وآخر منهم ممثلا لأصحاب العمل ، والثالث ممثلا للعمال .

 

 

8-   يتولى مجلس الإدارة وضع نظامه الداخلي ، ويجتمع في المواعيد التي يحددها بنفسه . وعليه أن يعقد دورة خاصة إذا تقدم بطلب ذلك خطيا (ستة عشر) من أعضائه على الأقل .

9-   يتولى مجلس الإدارة وضع نظامه الداخلي ، ويجتمع في المواعيد التي يحددها بنفسه . وعليه أن يعقد دورة خاصة إذا تقدم بطلب ذلك خطيا اثنان وثلاثون من أعضائه على الأقل .

 

 

المادة 8

1-   يرأس مكتب العمل الدولي مدير عام يعينه مجلس الإدارة ويكون ، رهنا بتعليمات المجلس ، مسئولا عن حسن سير عمل المكتب وعن أية مهام أخرى توكل إلية .

 

 

 

 

2-   يحضر المدير العام أو نائبه جميع اجتماعات مجلس الإدارة .

المادة 8

1-   يرأس مكتب العمل الدولي مدير عام ، يرشحه مجلس الإدارة الذي يعرض هذا الترشيح على المؤتمر لإقراره .

2-   رهنا بتعليمات مجلس الإدارة ، يكون المدير العام مسئولا عن  حسن سير عمل مكتب العمل الدولي وعن تنفيذ أية مهام أخرى توكل إلية .

3-   يحضر المدير العام أو نائبه جميع اجتماعات مجلس الإدارة

 


 

المادة 13

ج‌)    يتم تحديد جميع الأحكام المتصلة بإقرار ميزانية منظمة العمل الدولية وتخصيص   وقبض أنصبة الأعضاء فيها من قبل المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها ( المندوبون الحاضرون) ، ويجب أن تنص الأحكام المذكورة على قيام لجنة من ممثلي الحكومات بإقرار الميزانية والترتيبات المتعلقة بتوزيع النفقات على أعضاء المنظمة .

المادة 13

ج‌)    يبت المؤتمر في الترتيبات المتعلقة بإقرار وتخصيص وقبض ميزانية منظمة العمل الدولية بأغلبية ثلثي الأصوات المقترع بها ، وتنص هذه الترتيبات على أن تقر لجنة من ممثلي الحكومات الميزانية والتدابير المتعلقة بتوزيع النفقات فيما بين أعضاء المنظمة .

4-   يحرم عضو المنظمة المتأخر في دفع اشتراكه في نفقات المنظمة من حق التصويت في لجنة المؤتمر ، أو في مجلس الإدارة ، أو في أية لجنة ، أو من حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، إذا كانت المتأخرات المستحقة عليه تساوي أو تفوق الاشتراك المستحق عليه عن كامل السنتين المنصرمتين . على أن للمؤتمر أن يقرر ، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) ، السماح للعضو المذكور بالتصويت إذا تبين أن تأخره عن الدفع يعود إلى ظروف خارجة عن أرادته .

4-   يحرم عضو المنظمة المتأخر في دفع اشتراكه في نفقات المنظمة من حق التصويت في المؤتمر ، أو في مجلس الإدارة ، أو في أية لجنة ، أو في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة ، إذا كانت المتأخرات المستحقة عليه تساوي أو تتجاوز الاشتراكات المستحق عليه عن كامل السنتين المنصرمتين . على أن للمؤتمر أن يقرر السماح لهذا العضو بالتصويت ، بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها إذا تبين له أن التأخر عن الدفع يعود إلى ظروف خارجة عن إرادة هذه العضو .

 


 

المادة 16

2-   على أن البنود التي اعترض عليها لا تستبعد رغم ذلك من جدول الأعمال إذا (حبذت نظرها في المؤتمر أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها المندوبون الحاضرون) .

3-   إذا قرر المؤتمر (على خلاف ما ورد في الفقرة السابقة) . بأكثرية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) ، أن ينظر في مسألة ما ، فأن هذه المسألة تدرج في جدول أعمال (الاجتماع) التالي .

 

 

المادة 16

2-   على أن البنود التي اعترض عليها لا تستبعد رغم ذلك من جدول الأعمال إذا قرر المؤتمر النظر فيها بأغلبية ثلثي الأصوات المقترع بها .

 

3-   إذا قرر المؤتمر (على خلاف ما ورد في الفقرة السابقة) . بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها النظر في مسألة ما ، فأن هذه المسألة تدرج في جدول أعمال (الاجتماع) التالية .

 

المادة 17

2-   يبت في أية مسألة بالأغلبية البسيطة للأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) ، إلا إذا ورد نص صريح علي خلاف ذلك في هذا الدستور ، أو في أحكام أية اتفاقية أو أية وثيقة تضفي سلطات علي المؤتمر ، أو في الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية ، المعتمدة بمقتضى المادة (13) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 17

2-   يبت في أية مسألة بالأغلبية البسيطة للأصوات (الإيجابية والسلبية) التي يقترع بها ما لم يرد نص صريح مخالف لذلك في هذا الدستور أو في أحكام أية اتفاقية أو أية وثيقة أخرى تضفي سلطات علي المؤتمر ، أو في الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية ، المعتمدة بمقتضى المادة (13) .

3-   في الحالات التي ينص فيها الدستور على اتخاذ قرار بالأغلبية البسيطة ، لا يتخذ هذا القرار إلا بموافقة ربع المندوبين الحاضرين في الدورة على الأقل ، وفي الحالات التي ينص فيها الدستور علي اتخاذ القرار بأغلبية

 

الثلثين ، لا يتخذ هذا القرار إلا بموافقة ثلث المندوبين الحاضرين في الدورة على الأقل ، وفي الحالات التي ينص فيها الدستور على اتخاذ قرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات ، لا يتخذ هذا القرار إلا بموافقة ثلاثة أثمان المندوبين الحاضرين في الدورة على الأقل .

 

 

 

4-   يعتبر التصويت باطلا مالم يكن نصف المندوبين الحاضرين في الدورة والمتمتعين بحق التصويت على الأقل قد اشتركوا في التصويت .

 

3-   يعتبر التصويت باطلا (مالم يبلغ مجموع عدد الأصوات المقترع بها نصف عدد المندوبين الحاضرين في المؤتمر) .

 

المادة 19

2-   وفي كلتا الحالتين ، يقتضي اعتماد المؤتمر في التصويت النهائي للاتفاقية أو التوصية ، حسب الحالة ، أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها في التصويت النهائي .

المادة 19

2-   وفي كلتا الحالتين ، يقتضي اعتماد المؤتمر للاتفاقية أو التوصية ، حسب الحالة ، أغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) في التصويت النهائي .

 

المادة 21

1-   إذا لم تحصل أية اتفاقية معروضة على المؤتمر لإقرارها بصفة نهائية على تأييد ثلثي الأصوات التي يقترع بها ، يظل من حق أي أعضاء في المنظمة ، برغم ذلك ، أن يجعلوا منها اتفاقية فيما بينهم .

 

المادة 21

1-   إذا لم تحصل أية اتفاقية معروضة على المؤتمر لإقرارها بصفة نهائية على تأييد ثلثي الأصوات التي يقترع بها (المندوبون الحاضرون) ، يظل من حق أي أعضاء في المنظمة ، برغم ذلك ، أن يجعلوا منها اتفاقية فيما بينهم .

 

 

المادة 36

1-   رهنا بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، يبدأ نفاذ التعديلات التي

المادة 36

     يبدأ نفاذ التعديلات التي تدخل على هذا الدستور ، والتي يعتمدها المؤتمر

 

 

 

بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقـترع بها ( ثلثا المندوبين الحاضرين) ، متى صدق هذه التعديلات أو قبلها ثلثا أعضاء المنظمة ، ( على أن يكون منهم خمسة من الأعضاء العشرة الممثلين في مجلس الأدارة بصفتهم أعضاء ذوي أهمية صناعية رئيسية وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (7) من هذا الدستور) .

تدخل على هذا الدستور ، التي     يعتمدها المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات التي يقترع بها ، متى صدق هذه التعديلات أو قبلها ثلثا أعضاء المنظمة

2-        إذا كان تعديل ما يتصل :

1.    بالأهداف الأساسية للمنظمة كما وردت في ديباجة الدستور وفي الإعلان المتعلق بأهداف ومقاصد المنظمة المرفق بها ( الديباجة المادة (1) ، المرفق.

2.    بإنشاء المنظمة كمنظمة دائمة وبتكوين ووظائف هيئة أجهزتها وبتعيين المدير العام ومسئولياته على نحو ما جاء في الدستور ( المادة 1 ، المادة 2 ، المادة 3 ، المادة 4 ، المادة 7 ، المادة 8 ، المادة 17) .

3.    بالأحكام الدستورية المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ( المواد من 19 إلى 35 ، المادة 37) .

4.           بأحكام هذه المادة :

لا يعتبر هذا التعديل معتمدا مالم يحصل على ثلاثة أرباع الأصوات التي يقترع بها ، ولا يكون نافذا مالم يصدقه أو يقبله ثلاثة أرباع أعضاء المنظمة .