مرسوم رقم ( 4 ) لسنة 1978

بالتصديق على الاتفاق الثقافي  بين حكومة دولة البحرين

وحكومة دولة إيران الشاهنشاهية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة      أمير دولة البحرين.

      بعد الاطلاع على المادة ( 37 ) من الدستور ,

      وعلى الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة إيران الشاهنشاهية الموقع في طهران بتاريخ 6 رجب 1398هـ , الموافق 12 يونيو سنة 1978 ,

      وبناء على عرض وزير الخارجية ,

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

     ووفق على الاتفاق الثقافي بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة إيران الشاهنشاهية الموقع في طهران بتاريخ 6 رجب سنة 1398هـ , الموافق 12 يونيو سنة 1978م والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

     على وزير الخارجية ووزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

وزير التربية والتعليم

عبد العزيز بن محمد الخليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 10 شعبان 1398هـ

الموافق 15 يوليو 1978م

 

اتفاق ثقافي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة دولة إيران الشاهنشاهية

 

    إن حكومة دولة البحرين وحكومة دولة إيران الشاهنشاهية رغبة منهما في تأكيد معاني الأخوة وتدعيما منهما للعلاقات الثقافية والفكرية والعلمية والفنية بين بلديهما قد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى

    يبذل الطرفان المتعاقدان مساعيهما من أجل تقوية وتوثيق التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتربية قدر المستطاع وعلى الشكل التالي:-

أ-  تبادل الأساتذة والعلماء والخبراء والطلبة والأخصائيين الفنيين في مجالات التعليم والتربية والعلوم والثقافة.

ب-  توثيق العلاقات بين الجامعات وسائر المعاهد التربوية والتعليمية.

المادة الثانية

    يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع شعبيهما على التفهم الأفضل لحضارة وثقافة البلد الآخر وذلك بالوسائل التالية:-

أ -  تبادل الكتب والنشرات العلمية والفنية والثقافية وترجمتهما.

ب -  إقامة المعارض الفنية والعلمية.

جـ -  تبادل زيارات الفرق التمثيلية والموسيقية.

 د -  إقامة البرامج الرياضية وتبادل الفرق الرياضية.

هـ -  تبادل الأفلام الإعلامية والوثائقية والإخبارية والعلمية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وإعداد أفلام مشتركة يوافق عليها الطرفان.

     وتقدم التسهيلات الممكنة في هذا الشأن وذلك في نطاق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

 

المادة الثالثة

    يبذل كل من الطرفين المتعاقدين مساعيهما في سبيل تنمية أواصر الأخوة والتعارف المتبادل بين شعبيهما وذلك بالطرق التالية:

1-  تشجيع وتسهيل الرحلات المدرسية والثقافية والفنية والسياحية والجولات الكشفية.

2-  تشجيع تبادل زيارة العلماء والأساتذة والطلبة وأعضاء الجمعيات الثقافية وتقديم التسهيلات الممكنة لزيارتهم للمتاحف والآثار التاريخية والمكتبات والمؤسسات الثقافية المشابهة لها.

1-    تبادل المعلومات والخبرات في شئون الآثار.

 

المادة الرابعة

    يتخذ الطرفان المتعاقدان الخطوات اللازمة من أجل معادلة الشهادات وتعيين درجتها وكذلك الدرجات العلمية التي تمنح من قبل الجامعات والمعاهد العلمية للدولتين.

 

المادة الخامسة

    يشجع كل من الطرفين المتعاقدين تبادل الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية لطلبة البلد الآخر وذلك من أجل متابعة الدراسات والدورات في مختلف فروع الدراسة.

 

المادة السادسة

    يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون فيما بينهما في ميدان مكافحة الأمية عن طريق تبادل المعلومات والتجارب.

 

المادة السابعة

    تؤلف لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ بنود هذا الاتفاق تعقد جلساتها على التناوب في عاصمة كل من الدولتين.

 

المادة الثامنة

    يصدق الطرفان المتعاقدان على هذا الاتفاق كل حسب نظامه الدستوري ويجري العمل بموجب أحكامه ابتداء من تاريخ إخطار كل من الطرفين الطرف الآخر بالتصديق عليه.

 

المادة التاسعة

    يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه وذلك قبل انتهاء المدة السارية بثلاثة أشهر.

 

   وقع هذا الاتفاق بتاريخ الثاني عشر من شهر يونية لسنة 1978 في طهران وحررت منه نسختان أصليتان باللغتين العربية والفارسية ولكلتيهما نفس الحجية.

 

 

عن حكومة دولة البحرين                                                          عن حكومة دولة إيران الشاهنشاهية