مرسوم رقم (4) لسنة 2026

بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (53) لسنة 2022

بإعادة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية،

وبناءً على عرْض وزير التنمية الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (53) لسنة 2022 بإعادة تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، نصه الآتي:

"4- إدارة شئون حماية الطفل."

المادة الثانية

على وزير التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1447هـ

الموافق: 28 يناير 2026م