مرسوم رقم (3) لسنة 1987
بالموافقة على الاتفاقية الثقافية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا
نحن حمد عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1978 ،
وعلى الاتفاقية الثقافية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة المنامة في يوم الأربعاء 28 جمادى الأولى 1407 هـ الموافق 28 يناير 1987م ،
وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة الأولى
ووفق على الاتفاقية الثقافية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة المنامة في يوم الأربعاء 28 جمادى الأولى 1407 هـ الموافق 28 يناير 1987م والمرافقة لهذا المرسوم ،
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمد عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير التربية والتعليم
علي محمد فخرو
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 26 رمضان 1407 هـ
مادة – 1 –
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتشجيع العلاقات الثقافية والفنية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية القائمة بين بلديهما من أجل تحقيق تفاهم أفضل وصلات أوثق بن شعبيهما .
مادة – 2 –
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات المتبادلة في ميادين الثقافة والفن والتعليم والتكنولوجيا والعلوم عن طريق :
i- تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، والكتب والمجلات الدورية والنشرات الأخرى .
ii- تشجيع ترجمة وطبع الأعمال الأدبية والفنية الخاصة بالطرف الآخر .
iii- تبادل المبتعثين والمتخصصين في العلوم والفنيين والمدرسين والأطباء وطلاب الطب .
iv- تبادل زيارات مراسلي الصحف والكتاب ، والرسامين والموسيقيين والفنانين الآخرين وتشجيع نشاطاتهم وفعالياتهم .
v- تشجيع الأنشطة وبصفة عامة المعارض الفنية .
vi- تشجيع التبادل في مجالات الشباب والرياضة والاستفادة من الخبرات الفنية في التدريب على مختلف الألعاب الرياضية .
vii- توفير الوسائل والطرق الأخرى التي يتفق الطرفان عليها .
مادة –3 –
يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الطرق والشروط التي يتم وفقا لها الاعتراف بالدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف الآخر للأغراض الأكاديمية أو المهنية .
مادة – 4 –
يسهل كل طرف من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر أقامه المعاهد الثقافية والمدارس وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول .
مادة – 5 –
يهتم الطرفان المتعاقدان بالحقائق التاريخية والجغرافية في الكتب المدرسية والوثائق والصحافة والأوجه الأخرى وإعطاء المعلومات الخاصة بكل منهما وذلك حتى يكون مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين فكرة صحيحة وموثوقا بها عن بعضهما البعض .
مادة – 6 –
يتشاور الطرفان المتعاقدان ، عند الاقتضاء في الأمور التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية .
مادة – 7 –
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول عندما يقوم كل طرف بأخطار الطرف الآخر كتابة باستيفاء الطرق القانونية لدخولها حيز التنفيذ .
مادة – 8 –
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة خمس سنوات تجدد تلقائيا مالم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بأخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر .
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه والمخولون حسب الأصول من قبل حكومتيهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في المنامة في اليوم الثامن والعشرين من جمادى الأولى 1407 هـ الموافق الثامن والعشرين من يناير 1987م من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والكورية والإنجليزية ، تكون لها نفس الحجية . وفي حالة حصول خلاف بشأن التفسير فأنه يعول على النص الإنجليزي .
عن حكومة دولة البحرين عن حكومة جمهورية كوريا
وزير التربية والتعليم سفير جمهورية كوريا لدى
دولة البحرين