بالموافقة على النظام الأساسي
لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى الأمر الأميري رقم (10) لسنة 1985،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي،
وعلى النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في مدينة مسقط بسلطنة عمان في يوم الأثنين 11 ربيع الثاني1406 هـ الموافق 23 ديسمبر 1985م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
ووفق على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في مدينة مسقط بسلطنة عمان في يوم الأثنين 11 ربيع الثاني 1406 هـ الموافق 23 ديسمبر 1985 م والمرافق لهذا المرسوم.
على وزير التجارة و الزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
وزير التجارة والزراعة
حبيب احمد قاسم
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 23 جمادي الآخرة 1406 هـ
الموافق: 4 مارس 1986 م
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمهيد:
وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981م ووفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 6 شعبان 1401 هـ الموافق 8 يونيو 1981 م.
وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون في دورته الثالثة بدولة البحرين بتاريخ 23 محرم 1403 هـ الموافق 9 نوفمبر 1982م القاضي بتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس.
وبناء على ما أقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني بالبحرين يوم الأثنين 4 محرم 1404 هـ الموافق 10 أكتوبر 1983 م بأن يتم هذا التحويل تدريجيا. فإن:-
- - وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وزير التجارة والزراعة بدولة البحرين.
- وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية.
- وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان.
- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر.
- وزير النفط والصناعة بدولة الكويت.
قد وافقوا في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والمنعقد في الرياض في 11 شوال 1405 هـ الموافق 29 يونيه 1985م على ما يلي:
المادة الأولى:
تنشأ ضمن إطار مجلس التعاون هيئة تسمى هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليها فيما بعد بالهيئة ويكون مقرها الرياض – المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية:
تعريفات:
تكون للمسميات التالية - أينما وردت في هذا النظام الدلالات الواردة أمام كل منها.
1 - مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
5 – رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
6 – الأمين العام : أمين عام الهيئة.
7 – السنة : السنة الهجرية.
المادة الثالثة:
الهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
المادة الرابعة:
تختص الهيئة بما يلي :
1- الأمور التشريعية الخاصة بالمواصفات والمقاييس بدول المجلس ولها دون غيرها إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعارف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات التنفيذ وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار والمعايرة.
2- إعداد وطباعة ونشر المواصفات القياسية بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
3- متابعة تطبيق المواصفات المعتمدة من خلال أجهزة التقييس بكل دولة عضو.
4- إعداد خطة شاملة لأعمال التقييس في دول المجلس في مختلف المجالات وتوزيع أعبائها على الدول الأعضاء طبقا لإمكانياتها.
5- تنظيم أعمال المعايرة القانونية والصناعية.
6- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الهيئة.
7- وضع نظام منح علامات الجودة وشهادة المطابقة للمنتجات.
8- نشر التوعية بالتقييس.
9- تخزين المعلومات المرتبطة بأعمال الهيئة لصالح دول مجلس التعاون.
10- إعداد وتنظيم خطط التدريب في مجالات الهيئة المختلفة.
11- تقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء.
12- الاشتراك كعضو مراقب في المنظمات الإقليمية والدولية التي لها علاقة بالتقييس وتخدم أغراض الهيئة.
المادة الخامسة:
1- يتكون مجلس الإدارة من الوزير المختص أو من ينوب عنه من كل دولة عضو ويشارك في اجتماعاته دون أن يكون لهما حق التصويت كل من الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وأمين عام هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- يرأس مجلس الإدارة أحد ممثلي الدول الأعضاء وذلك لمدة سنة بالتناوب من بين الوزراء المختصين أو من ينوب عنه من الوزراء حسب النظام المتبع في مجلس التعاون وينوب عنه في حالة غيابه الوزير الذي يليه في الترتيب.
3- يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل كل عام بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو بناء على طلب من ثلث الأعضاء. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس.
4- يكون اعتماد مواصفات الهيئة بإجماع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وتصبح هذه المواصفات القياسية إلزامية لجميع الدول الموافقة عليها وتصدر القرارات الأخرى بأغلبية الحاضرين ويرجح جانب رئيس المجلس عند تساوي الأصوات.
المادة السادسة:
يختص مجلس إدارة الهيئة بجميع شئونها ويتخذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها وله في سبيل ذلك:
1- رسم السياسة العامة للهيئة.
2- النظر في التوصيات والتقارير والدراسات ومشاريع المواصفات التي تعرض عليه من الأمين العام أو التي يكلف بإعدادها.
3- تعيين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
5- اعتماد المواصفات القياسية الخليجية.
6- اعتماد ميزانية الهيئة.
7- المصادقة على الحساب الختامي للهيئة وتعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافآته.
8- اعتماد كافة الخطط والبرامج واللوائح الفنية والإدارية المالية لضمان حسن سير العمل بالهيئة.
9- يرفع مجلس إدارة الهيئة تقارير دورية عن أعمال الهيئة للمجلس الوزاري.
المادة السابعة:
يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة صلاحيات الإدارة التنفيذية وله في سبيل ذلك:-
1- إعداد خطط وبرامج الهيئة الفنية الإدارية والمالية.
2- تسيير أمور الهيئة الفنية والإدارية والمالية.
3- الاستعانة بمن يلزم من الخبراء والفنيين والإداريين والعمال من مواطني دول مجلس التعاون اللازمين لحسن سير العمل بالهيئة وتحديد مكافآتهم وفق لائحة يقرها مجلس الإدارة.
4- التعاقد مع الخبراء والفنيين والإداريين والعمال من غير مواطني دول مجلس التعاون اللازمين لحسن سير العمل بالهيئة وتحديد مكافآتهم وفق لائحة يقرها مجلس الإدارة.
5- التعاون الفني مع الجهات الفنية المتخصصة لتطوير أعمال الهيئة في حدود الصلاحيات المخولة له.
6- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة من الدول الأعضاء اللازمة لإعداد مشاريع المواصفات أو الدراسات وغيرها.
7- تمثيل الهيئة أمام الجهات الدولية والإقليمية والمحلية.
8- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول أعماله.
9- ما يكلفه به مجلس إدارة الهيئة من مهام.
المادة الثامنة:
تتمتع الهيئة وأجهزتها في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية – كما تتمتع الهيئة وأجهزتها وأمينها العام ومن يراه مجلس الإدارة من الموظفين، وكذلك موجوداتها وأموالها الثابتة والمنقولة – في أقاليم الدول الأعضاء – بالامتيازات والحصانات طبقا لما هو متبع في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة التاسعة:
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية:
( أ ) الاعتمادات التي تخصص لها من قبل الدول الأعضاء.
( ب ) ما يوافق عليه المجلس من إعانات وهبات.
( ج ) ما تحصل عليه الهيئة من موارد أخرى.
المادة العاشرة:
تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
يصبح هذا النظام ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه في يوم الأثنين 11 ربيع الثاني 1406 هـ الموافق 23 ديسمبر 1985 م من الوزراء المختصين ولكل دولة عضو التصديق عليه وإصداره وفقا للنظم المتبعة فيها.
وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة
وزير التجارة والزراعة بدولة البحرين
وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية
وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان
وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر
وزير النفط والصناعة بدولة الكويت