مرسوم رقم (1) لسنة 1982 بتعيينات وزارية

مرسوم رقم ( 1 ) لسنة 1982

بتعيينات وزارية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                                         أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على المادة ( 33 ) من الدستور ،

          وعلى المرسوم الأميري رقم ( 13 ) لسنة 1975 بتشكيل الوزارة الصادر في 19 شعبان 1395هـ الموافق 25 أغسطس 1975م ،

          وعلى المرسوم بتعيين وزير الصحة بالإضافة إلى عمله وزيراً للتربية والتعليم بالوكالة.

          وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

                                                رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

          يعين الدكتور علي محمد فخرو وزيراً للتربية والتعليم.

المادة الثانية

          يعين الدكتور فيصل رضي الموسوي وكيلاً مساعداً لشئون المستشفيات والتدريب بوزارة الصحة.

المادة الثالثة

          يعين السيد جواد سالم العريض وزيراً للصحة.

المادة الثالثة

          يعين السيد يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية والصناعة ـ بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.

المادة الرابعة

          على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 20 ربيع الثاني 1402هـ

لموافق: 14 فبراير 1982 م