مرسوم رقم ( 1 ) لسنة 1982
بتعيينات وزارية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على المادة ( 33 ) من الدستور ،
وعلى المرسوم الأميري رقم ( 13 ) لسنة 1975 بتشكيل الوزارة الصادر في 19 شعبان 1395هـ الموافق 25 أغسطس 1975م ،
وعلى المرسوم بتعيين وزير الصحة بالإضافة إلى عمله وزيراً للتربية والتعليم بالوكالة.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي:
يعين الدكتور علي محمد فخرو وزيراً للتربية والتعليم.
يعين الدكتور فيصل رضي الموسوي وكيلاً مساعداً لشئون المستشفيات والتدريب بوزارة الصحة.
يعين السيد جواد سالم العريض وزيراً للصحة.
يعين السيد يوسف أحمد الشيراوي وزير التنمية والصناعة ـ بالإضافة إلى عمله وزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 20 ربيع الثاني 1402هـ
لموافق: 14 فبراير 1982 م