مرسوم رقم (1) لسنة 1975
بشأن التصديق على قرار تعديل الفقرة
الأولى من المادة الخامسة لاتفاقية مجلس الطيران
المدني للدول العربية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على المادة 37 من الدستور،
وعلى اتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقرار رقم 2102 بتاريخ 21 مارس 1965،
وعلى وثيقة انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية المذكورة بتاريخ 18 أكتوبر 1972،
وعلى القرار رقم (د/11-6) لمجلس الطيران المدني للدول العربية بشأن تكليف السيد رئيس المجلس الحالي بالاستمرار في علمه،
وبناء على عرض وزير التنمية والخدمات الهندسية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة – 1 –
يوافق على القرار رقم (د/10-27) بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة لاتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية على النحو الذي يجيز إعادة تعيين رئيس المجلس لأكثر من مدة.
مادة – 2 –
على وزير التنمية والخدمات الهندسية تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ إلى المجلس الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير التنمية والخدمات الهندسية
يوسف أحمد الشيراوي
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 8 صفر 1395هـ
الموافق 19 فبراير 1975م