مرسوم أميري رقم (35) لسنة 2001

بتعيين وزير للكهرباء والماء

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على المادة (33) من الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1988 بتعيين رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين،

وعلى المرسوم الأميري  رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل الوزارة،

وعلى المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2001 بتعيينات وزارية،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعين الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة وزيراً للكهرباء والماء.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

   أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 14 رجب  1422هـ

الموافق 1   أكتوبر 2001 م