مرسوم أميري رقم (11) لسنة 1984
بالموافقة على اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 1 رجب 1404هـ الموافق 2 أبريل 1984م والمرافقة لهذا المرسوم .
المادة الثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 5 شعبان 1404هـ
الموافق : 6 مايو 1984م