مرسوم أميري رقم (11) لسنة 1984

بالموافقة على اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                  أمير دولة البحرين .

        بعد الاطلاع على الدستور ،

        وعلى اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا ،

        وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

        ووفق على اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 1 رجب 1404هـ الموافق 2 أبريل 1984م والمرافقة لهذا المرسوم .

 

المادة الثانية

        على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

 

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 5 شعبان 1404هـ

الموافق : 6 مايو 1984م