مرسوم أميري رقم (11) لسنة 1984 بالموافقة على إتفاقية تنمية التجارة والتعاون الإقتصادي والف

مرسوم أميري رقم (11) لسنة 1984

بالموافقة على اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني

بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                  أمير دولة البحرين .

        بعد الاطلاع على الدستور ،

        وعلى اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا ،

        وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي :

المادة الأولى

        ووفق على اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 1 رجب 1404هـ الموافق 2 أبريل 1984م والمرافقة لهذا المرسوم .

 

المادة الثانية

        على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

 

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 5 شعبان 1404هـ

الموافق : 6 مايو 1984م