مرسوم أميري رقم (4) لسنة 1981
بتعديل المادتين (1 ، 3) من المرسوم الأميري رقم (1)
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1977 بإنشاء نادي الفروسية وسباق الخيل،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1981 بتكليف ولي العهد ووزير الدفاع القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
مادة -1-
يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1977 بإنشاء نادي الفروسية وسباق الخيل النص الآتي ((ينشأ ناد للفروسية وسباق الخيل يخضع لإشراف هيئة عليا برئاسة الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة)).
مادة -2-
يستبدل بنص المادة (3) من ذات المرسوم المشار إليه بالمادة الأولى النص الآتي ((تشرف على إدارة النادي هيئة عليا تشكل على الوجه الآتي:
1- سعادة الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيساً.
2- سعادة الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى الخليفة نائباً للرئيس.
3- عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم قرار من الرئيس.
وتضع الهيئة العليا اللوائح الداخلية والنظام الداخلي ويصدران بقرار من الرئيس)).
على رئيس مجلس الوزراء بالنيابة والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 15 جمادى الثانية 1401هـ
الموافق: 19 أبريل 1981م