مرسوم أميري رقم (1) لسنة 1977
بإنشاء نادي الفروسية وسباق الخيل
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة, أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور,
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
رسمنا بالآتي:
مادة – 1 –
ينشأ نادي للفروسية وسباق الخيل يخضع لإشراف هيئة عليا برئاسة سمو ولي العهد.
مادة – 2 –
يقوم النادي بتنظيم سباقات للخيول العربية ويعنى بتربيتها على أسس سليمة حفاظا على أصالة الجواد العربي وميزاته وذلك بالعمل على تثبيت هذه الميزات وحمايتها من التردي والانقراض.
كما يقوم النادي بالتشجيع على تربية الخيول العربية ورعاية ما يتمتع به هذا التراث العربي القيم من شهرة عالمية فضلا عن إقامة مهرجانات ترفيهية ودورات تدريب للشباب على الفروسية للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة التي تربي العقل والبدن والخلق.
مادة – 3 –
تشرف على إدارة النادي هيئة عليا تشكل على الوجه الآتي:
1- سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (ولي العهد) رئيسا.
2- سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة – نائب أول.
3- سعادة الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة – نائب ثاني.
4- عدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم ومدة عضويتهم قرار من الرئيس.
وتضع الهيئة العليا اللوائح الداخلية والنظام الداخلي ويصدر بقرار من الرئيس.
مادة – 4 –
يتمتع النادي بالشخصية المعنوية ويكون له مدير عام يعين بقرار من الرئيس, ويقوم مدير عام النادي بتمثيله أمام الغير ولدى القضاء.
مادة – 5 –
يكون للنادي ميزانية خاصة تتكون إيراداتها من المواد التالية:
1 - ريع الحفلات والمهرجانات التي يقيمها النادي .
2 - الاعتمادات التي ترصد للنادي في الميزانية العامة للدولة.
3 - التبرعات والهبات التي تقبلها الهيئة العليا للنادي.
مادة – 6 –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 15 محرم 1397 هـ
الموافق 5 يناير 1977 م