مرسوم رقم (24) لسنة 2024
بتجديد تعيين نائب لمحافظ محافظة العاصمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (70) لسنة 2013 بتعيين نائب لمحافظ محافظة العاصمة،

وبناءً على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُجدد تعيين السيد حسن عبدالله المدني نائباً لمحافظ محافظة العاصمة، وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 رمضان 1445هـ

الموافق: 2 أبريل 2024م